«البورصة» تضيف 35 مادة للتنفيذ الجبري للأوراق المالية


  • .التعديلات الجديدة دخلت حيز التطبيق اعتباراً من أمس.. والتنسيق بشأنها استمر لمدة 5 أشهر_ 
  • .تمديد فترة بيع الأوراق المالية حال عدم التمكن من بيعها كلياً أو جزئياً لحين الانتهاء منها_ 

اجرت بورصة الكويت تعديلا على كتاب القواعد من خلال إضافة الفصل الثاني عشر، والذي يحمل عنوان «التنفيذ الجبري على الأوراق المالية»، وذلك بالتعاون مع هيئة اسواق المال بهدف تسهيل الاجراءات وميكنتها.

وتضمن التعديل 35 مادة تمت اضافتها للقواعد، بالتعاون المشترك بين الفريق القانوني بالبورصة، وإدارة التنفيذ بوزارة العدل، على ان تدخل التعديلات حيز التطبيق اعتبارا من أمس، علما بأن التنسيق المشترك دام لأكثر من 5 أشهر قبل اعتمادها من هيئة أسواق المال.

وأنجزت البورصة ملف التنفيذ الجبري وفقا للقواعد الجديدة في إطار التأكيد على استمرار سلسلة التطوير التي انطلقت منذ تولي القطاع الخاص إدارة الكيان، مع مراعاة الفريق المعني لآراء المختصين لبلوغ التكامل المطلوب في شأن الضوابط الجديدة، في الوقت الذي حرصت فيه على الاستفادة من أي ثغرات شابت الأمر في السابق.

وتسري أحكام القرار الصادر أمس من إدارة البورصة على ملفات التنفيذ التي تم تسلمها من البورصة بعد تاريخ صدوره، وينطبق الأمر على حكم البند السابق من ملفات التنفيذ التي يتم إعادة تسلمها من قبل البورصة بعد توقف السير فيها بموجب تعليمات إدارة التنفيذي بوزارة العدل.

وأشار القرار إلى أن استمرار العمل بالأحكام المعمول بها قبل صدور القرار بشان ملفات التنفيذ التي تم تسلمها من قبل البورصة قبل تاريخ صدوره وحتى انتهاء التنفيذ في تلك الملفات.

وتضمن القرار إضافة 35 مادة للقواعد، أتاحت بعضها استحداث البورصة لأنظمة إلكترونية بما يسمح بتسلم ملفات التنفيذ والتراسل بين الإدارة العامة للتنفيذ والبورصة والمقاصة والوسطاء، وكذلك باقي أطراف التنفيذ، مع إمكانية إلغاء عمليات البيع التي تمت حال تبين للبورصة وجود خلل تقني في أنظمة التداول او أنظمة الوسطاء أثناء البيع.

وتبين من بعض التعديلات، أن بيع الأوراق المالية غير المدارة من خلال المزايدة يعتبر معلقا بشرط اعتماد قاضي التنفيذ للبيع وإخطار المقاصة والقائم بالبيع والبورصة بما يفيد ذلك، منوهة إلى أنه في حال كانت الاوراق المالية غير مدرجة ولا تخضع لنظام تداولها عبر «OTC» فعلي القائم بالبيع تحديد سعر الأساس عن طريق احتساب المتوسط المرجع لسعر الورقة من خلال الصفقات التي تمت عليها خلال الـ 6 أشهر السابقة للمزايدة لدى البورصة أو من خلال القيمة الدفترية للورقة المالية وفق آخر بيان مالي معتمد.

وفي حال تعذر تحديد سعر الأساس وفقا للطريقتين السالفتين تعتبر القيمة الأسمية للسهم هي سعر الأساس بشرط ان يكون ترخيص الشركة محل البيع ساريا لدى وزارة التجارة والصناعة ويخطر البورصة بتقريره المتضمن سعر الأساس خلال 5 أيام عمل من تاريخ تعيين البورصة له.

وحسب التعديلات فإن للبورصة الحق إذا قدرت ذلك أن تطلب من القائم بالبيع تجزئة عملية بيع الأوراق المالية محل التنفيذ على أكثر من جلسة تداول بما لا يجاوز 3 أيام عمل.

كما تضمنت التعديلات تمديد فترة بيع الأوراق المالية حال عدم التمكن من بيعها كليا أو جزئيا وذلك إلى حين الانتهاء منها.

وبموجب التعديلات أصبح القائم بالبيع هو المطالب بإثبات جميع إجراءات البيع بمحضر البيع إضافة إلى ما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، بحضور ممثل البورصة، كما أن القائم بالبيع في حالة البيع بالمزايدة العادية مطالب بالإجراءات ذاتها إضافة إلى إثبات أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، بحضور ممثل البورصة أيضا، بعد أن كان نص المادة السابق ينص على أن مسؤولية إثبات الإجراءات تقع على ممثل البورصة دون ذكر للقائم للبيع.

ومن ضمن التعديلات ايضا، تحري القائم بالبيع لأفضل سعر لبيع الاوراق المالية وبما لا يؤثر على عملية التداول بالبورصة.

المصدر :

موقع الأنباء 

إرسال تعليق

أحدث أقدم