5 نواب يقترحون إنشاء هيئة لشؤون التوظيف والعمل محل ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة

 

_تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة فيما يخص توظيف المواطنين

_تنشأ الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك

_العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات

_اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته

عبد الله الأنبعي

مهلهل المضف


شعيب شعبان


عبد الوهاب العيسى




مهند الساير

*

قدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة شؤون التوظيف والعمل مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النواب عبدالله تركي الأنبعي، مهلهل المضف، شعيب شعبان، عبدالوهاب العيسى ومهند الساير، ما يلي:

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمعدل بالمرسوم رقم 4 لسنة 1977،

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 2022 بإلحاق ديوان الخدمة المدنية إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون التوظيف والعمل.

2- الوزير: الوزير المختص.

3- الوزارة: الوزارة المختصة.

4- مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية.

5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لشؤون التوظيف والعمل.

المادة الثانية

تنشأ الهيئة العامة لشؤون التوظيف والعمل ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

المادة الثالثة

تتولـــــى الهيئـــــة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما والقانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بحيث تحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة فيما يخص توظيف المواطنين لدى الجهات الخاصة ويعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخدمة المدنية وكل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته.

المادة الرابعة

- تسري أحكام هذا القانون على:

- الجهات الحكومية.

- الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين.

- على الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

- لا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.

المادة الخامسة

- تنشأ الهيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه الرئيس في ذلك، ويعمل في إطار السياسة العامة للحكومة على تحديث الإدارة العامة وتطوير نظم الخدمة المدنية في الجهات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها.

- يصدر مرسوم بتشكيل المجلس المشار إليه يحدد فيه مدة العضوية وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه.

للمجلس أن يشكل لجانا سواء من أعضائه أو من غيرهم لدراسة أو متابعة الموضوعات التي يحيلها إليها.

المادة السادسة

- تدمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع ديوان الخدمة المدنية ويكون لهم الاختصاصات نفسها المشار إليها في قوانينها الأصلية الواردة في نص المادة الثالثة من هذا القانون كل حسب اختصاصه.

المادة السابعة

تختص الهيئة بالآتي: وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها وتخطيط القوى العاملة فيها وتنميتها وكذلك تطوير نظام التوظف وغيرها من مجالات الخدمة المدنية.

- العمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة وإبداء الرأي في تحديد أهداف الوزارات والإدارات العامة واختصاصاتها وتنظيمها وسبل التنسيق بينها.

- اقتراح السياسة العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئـــــات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.

- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية والقوى العاملة والتوظيف والعمل وإبداء الرأي فيما يقترح منها.

- اقتراح إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة إبداء الرأي في مشروعات إنشائها.

- إصدار التفسيرات الملزمة للجهات الحكومية فيما يتعلق بتشريعات الخدمة المدنية.

- اقتراح النظم الخاصة بالرقابة على الأداء ومتابعة نتائجه والكشف عن معوقاته.

- تراقب الهيئة عملية التوظيف ونسبة تحقق تفعيل التكويت فعليا وتضمن تطبيق الشركات في القطاع الخاص على توفير الوظائف للكويتيين.

- تنظيم الاستعانة بالبيوت الاستشارية المتخصصة في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال بالهيئات العلمية وتشجيع البحوث والدراسات في هذه المجالات.

- النظر فيما يرى مجلس الوزراء إحالته إليه من شؤون التوظيف والعمل.

- ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والإجراءات والمواعيد التي تحددها الهيئة.


المادة الثامنة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون تدمج فيه القوانين والقرارات الخاصة بالقانونين وتنظم بقية أحكامه ونظام عمله وفقا لها.

المادة التاسعة

«على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

ونصـــــت المذكــــرة الإيضاحية، على انه لما كانت أهمية عملية التوظيف والعمل في الكويت أحد أهم المعوقات التي تواجه الدولة في المرحلة الحالية الأمر الذي استوجب معه ضرورة وجود تشريع متطور يواكب المرحلة الجديدة وفق أحدث المعايير والأسس وهو بدوره الذي تبلور بهذا القانون ليدمج أحكام القوانين الخاصة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى والعاملة ودعم العمالة ليكون التوظيف عبر هيئة مستقلة تجمع الجهازين بما يوحد معه آلية التوظيف والعمل ويحقق ويضمن السير في عجلة التوظيف بنظام واطراد.

وهديا على ذلك فقد أشارت المادة الأولى من هذا القانون إلى معاني وعبارات وتعاريف النصوص اللاحقة وقد وضحت آلية وجود مجلس إدارة ومدير عام لإدارة المرفق أما المادة الثانية منه فقد نصت على إنشاء الهيئة العامة للتوظيف والعمل وعرفت مسماها أما المادة الثالثة منه فقد أشارت إلى القوانين المراد دمجها للعمل في هذا القانون وقد ذكرت أن الهيئة تحل محل ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة أما المادة الرابعة فقد حددت آلية العمل بتحديدها للجهات التي تشرف عليها الهيئة.


أما المادة الخامسة من هذا القانون فقد حددت الجهات المسؤولة عن إدارة الهيئة واختصاصاتها والتي تتولى زمام الإدارة فيها وقد نصت المادتان السادسة والسابعة من هذا القانون على ماهية الأهداف المرجوة من هذا القانون وبيان اختصاصات وطريقة العمل وإبداء الرأي فيما يرد إليها من اختصاصات وعملية التوظيف والعمل في القطاعين العام والخاص ومراقبة مدى التزام الشركات في تطبيق قرارات السلطة التنفيذية بشأن التكويت، أما المادة الثامنة فقد نصت على ضرورة وجوب وجود لائحة تنفيذية تنظم أحكام العمل في هذا القانون.
المصدر : موقع الأنباء.

إرسال تعليق

أحدث أقدم